تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
المس الحرام لأن المماسة تستدعي تعدد الماس والممسوس وتغايرهما ومع الاتحاد كما إذا كانت اللفظة من عوارض الماس لم يصدق المس بوجه إلا أن مناط حرمة المس وملاكها - كالمعية والاقتران أو غيرهما - متحقق معه فلا بد من محوها . وفيه : أن المتبع إنما هو ظواهر الأدلة ( 1 ) وهي إنما تقتضي حرمة المس غير المتحقق في المقام ولا عبرة بالمناطات المستكشفة الظنية بوجه ." الجهة الثانية " : إن المحو إذا لم يكن ميسورا للمكلف أو قلنا بعدم وجوبه وأراد المكلف أن يغتسل أو يتوضأ حرم عليه مسها وامرار اليد عليها حالهما بل يتعين عليه أن يجري الماء عليها بالصب والارتماس أو لف خرقة بيده المس بها وغير ذلك مما لا يتحقق به المس لأنه محدث ولا يجب عليه مسها . " الجهة الثالثة " : إذا لم يمكن الغسل أو الوضوء إلا بمسها فقد قسمها ( قده ) إلى صورتين :
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة .