تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 36 ) : في الموارد التي يجب التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل ( 1 ) ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث .
شرح
هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده ؟ ( 1 ) ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من الضعف إذ التداخل مما تدفعه اطلاقات الأدلة لأن المفروض أنه مكلف بالوضوء وإن كان لو قدم عليه الغسل قلنا باغنائه عنه إلا أنه مأمور بالوضوء قبل الاغتسال بحيث لو تمكن من الماء وجب عليه الوضوء وإن لم يتمكن منه في الغسل ووجب عليه التيمم بدلا عنه . فمقتضى اطلاق الأدلة ( 1 ) إذا لم يتمكن من الماء وجوب التيمم عليه بدلا عن الوضوء كما أنه مأمور بالاغتسال وإذا لم يتمكن من الماء فاطلاق الأدلة - من الآية ( 3 ) - تقتضي وجوب
هامش
( 1 ) راجح الوسائل : ج 3 باب 1 و 2 و 3 وغيرها من أبواب التيمم . ( 2 ) سورة المائدة الآية : 6 : 5 والنساء 43 : 4 . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 و 14 و 16 وغيرها من أبواب التيمم .