( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم
الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط
محوه ( 1 ) حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو
غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث . وإن
لم يتمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه
حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من
غير مس . أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده والمس
بها . وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه
فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب
المائية والانتقال إلى التيمم والظاهر سقوط حرمة المس .
شرح
تيمم آخر عليه بدلا عن الغسل .
فالتداخل على خلاف الاطلاق فلا موجب للتيمم الثالث إلا على
وجه الاحتياط الاستحبابي .
( 1 ) تعرض ( قده ) في هذه المسألة إلى جهات :
" الجهة الأولى " :
إن من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيرها مما
يحرم مسه على المحدث وجب عليه محوه لأنه وإن كان لا يصدق عليه