تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( مسألة 35 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ( 1 ) . أو الظن بالعدم ( 2 ) .
شرح
السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين ( ع ) لأن اشتمال الجبهة على المقدار المتعارف من شعر الرأس ولا سيما في أهل البوادي والقرى الذين قد لا يحلقون رؤوسهم شهرين أو شهورا هو أمر متعارف عادي فلو كان رفعه لازما لوجب التنبيه عليه في الأخبار ولم ترد فيها إشارة إلى ذلك نعم الأحوط أن يمسح كليهما كما ذكره الماتن . إذا شك في وجود الحاجب : ( 1 ) لما تقدم من أن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه غسل البشرة أو مسحها إلا على القول بالأصل المثبت فلا بد من تحصيل الحجة على عدم الحاجب حينئذ حتى يقطع بصحة طهارته .

عدم كفاية الظن بالعدم

: ( 2 ) تقدم في بحث الوضوء أن الظن بالعدم غير قابل للاعتماد عليه لعدم حجيته في الشريعة المقدسة فلا مناص من تحصيل الحجة الشرعية على عدمه من القطع الوجداني أو الاطمئنان الذي هو حجة عقلانية .