تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
المائية لا مطلقا ، والمكلف بالإضافة إلى ما تعلق به نذره وهو إتيان النافلة في ظرف شهر واحد متمكن من الماء ، وهو إنما لا يتمكن من الماء في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع لا أنه عاجز عنه إلى تمام الشهر ونهايته والوجوب قد تعلق بالطبيعي الجامع . وأما بالإضافة إلى الحصة الخاصة منه - هي الفرد الذي يريد اتيانه - فهو غير متمكن من الماء إلا أنه لم يتعلق به الأمر إذ المأمور به هو الطبيعي دون الحصة .التيمم لغاية هل يسوغ غيرها مع ارتفاع الفقدان فيه ؟ وقد يكون المكلف متيمما لغاية مسوغة له كما لو عجز عن الطهارة المائية لصلاة الفجر فتيمم لأجلها ثم بعد ذلك أراد الاتيان بالنافلة فهل يحكم بصحتها لأنه كان متطهرا على الفرض وطهارته طهارة صحيحة فلا مانع من الاتيان بطهارته كل ما هو مشروط بها ومنه النافلة المنذورة أو لا يجوز ؟ قد يحتمل جواز الاتيان بالنافلة حينئذ لما عرفت من أن المكلف متطهر . إلا أن التحقيق عدمه وذلك لما أوضحناه في مسألة التيمم لضيق الوقت أن وجدان الماء وفقدانه أمران إضافيان نسبيان فقد يكون
كتاب الطهارة — صفحة 331 | السيد الخوئي