تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( مسألة 29 ) : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم ( 1 ) مع وجود من يقدر على الوضوء .
شرح
ولا مجال للتشبث في جواز البدار في الصلاة المنذورة واليومية وغيرهما بالمطلقات ( 1 ) الدالة على أن رب الماء ورب الصعيد واحد وذلك لأنها إنما تدل على كفاية التيمم المشروع في الدخول في الصلاة أو غيرهما مما هو مشروط بالطهارة لأن معناه أن الآمر بالطهارة المائية هو الذي أمر بالطهارة الترابية ، وقد فرضنا أنها إنما تجوز للنافلة ولا تكون مشروعة لواجد الماء لتكون بدلا عن الطهارة المائية فلا اطلاق لها لتشمل الواجد أيضا . وإنما هي تدلنا على أن التيمم كالوضوء في موردهما ، فكما أن الوضوء لازم على الواجد ولا يشرع في حق الفاقد ، كذلك التيمم مشروع للفاقد ولا يشرع في حق الواجد بوجه ولا دلالة لها على البدلية في موارد عدم مشروعيته بوجه . المأمور بالتيمم هل يصح استئجار لصلاة الميت ؟ ( 1 ) هذه المسألة تبتني على أمرين : " أحدهما " : ما قدمناه في محله من أن امتثال الأمر المتوجه إلى شخص غير معقول من الآخرين إذ لا يعقل أن يأتي المكلف بالعمل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 3 و 23 وذيل 14 من أبواب التيمم .