تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ( 1 ) ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان يتيمم بدلا عنه وصلى . وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .
شرح
العجز من الماء في نذر النافلة : ( 1 ) إذا نذر صلاة نافلة هل يجوز له الاتيان بها مع التيمم أو لا ؟ قد تكون النافلة موقتة كما لو نذر الاتيان بنافلة الليل في ليلة كذا ولم يتمكن من الماء في تلك الليلة ولا اشكال في هذه الصورة في جواز التيمم لأجلها لأن التراب بدل الماء عند العجز عنه من دون فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة . وقد تكون النافلة غير مؤقتة أو مؤقتة بوقت وسيع كما لو نذر أن يصلي نافلة إلى شهر ، وفي هذه الصورة قد يتيمم لأجل الاتيان بالنافلة لعدم تمكنه من الماء في الوقت الذي يريد الاتيان بها لمرض ونحوه كما لو تيمم بعد طلوع الشمس وقبل الزوال حيث لا غاية للتيمم حينئذ سوى الاتيان بالنافلة . ولا اشكال في بطلان التيمم وعدم جواز الاتيان بالنافلة بهذا التيمم لأنه وإن كان بدلا عن الماء إلا أنه بدل عند العجز عن الطهارة
كتاب الطهارة — صفحة 330 | السيد الخوئي