تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الثاني : للنوم ، فإنه يجوز أن يتيمم مع امكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا ( 1 ) وخص بعضهم بخصوص الوضوء ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا
شرح
يتيمم ويصلي على الجنازة " ( 1 ) مطلقة وغير مقيدة بصورة خوف الفوت إلا أنها - لارسالها - غير قابلة للاعتماد عليها في الفتوى بوجه . نعم لما كانت صلاة الجنازة غير مشروطة بالطهارة لأن الحائض يجوز لها الصلاة على الجنازة لم يكن بأس بالاتيان بالتيمم لها رجاءا حتى في صورة خوف الفوت .المستثنى الثاني : لا دليل على جواز التيمم للنوم مع تمكن المكلف من الماء والاغتسال ومدركهم رواية مرسلة رواها الصدوق في الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) " من تطهر ثم آوى إلى فراشه كمسجده فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب الوضوء ح 2 ورواها البرقي أيضا في المحاسن عن حفص بن غياث ، والظاهر أنها مرسلة لروايته عنه بواسطة أبيه وأما بلا واسطة فلم تثبت
كتاب الطهارة — صفحة 27 | السيد الخوئي