الثاني : للنوم ، فإنه يجوز أن يتيمم مع امكان الوضوء
أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا ( 1 ) وخص بعضهم
بخصوص الوضوء ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا
شرح
يتيمم ويصلي على الجنازة " ( 1 ) مطلقة وغير مقيدة بصورة خوف الفوت
إلا أنها - لارسالها - غير قابلة للاعتماد عليها في الفتوى بوجه .
نعم لما كانت صلاة الجنازة غير مشروطة بالطهارة لأن الحائض
يجوز لها الصلاة على الجنازة لم يكن بأس بالاتيان بالتيمم لها رجاءا
حتى في صورة خوف الفوت .المستثنى الثاني : لا دليل على جواز التيمم للنوم مع تمكن المكلف من الماء
والاغتسال ومدركهم رواية مرسلة رواها الصدوق في الفقيه عن
الصادق ( عليه السلام ) " من تطهر ثم آوى إلى فراشه كمسجده
فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل
في صلاة ما ذكر الله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب الوضوء ح 2 ورواها البرقي
أيضا في المحاسن عن حفص بن غياث ، والظاهر أنها مرسلة لروايته
عنه بواسطة أبيه وأما بلا واسطة فلم تثبت