تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( مسألة 36 ) : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا ( 1 )
شرح
والاغتسال جاز التيمم في حقه فإذا تيمم للصلاة به فلو كان هذا التيمم سببا في جواز دخوله فيها لأوجب هذا وجوب الاغتسال في حقه لتمكنه منه حينئذ وعدم جواز الصلاة في حقه إلا بالاغتسال فيلزم من جواز التيمم للصلاة بطلان تيممه وعدم صحة الصلاة به ، وهو أمر غير معقول . فالمتحصل : أن المكلف غير متمكن من الماء فيتيمم لأجل الغايات المترتبة عليه ولا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه الاغتسال . وإن شئت قلت : إذا تيمم للصلاة - في المسألة المتقدمة - لم يجز له الدخول في المسجد لأخذ الماء لأنه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته لأنه واجد للماء فتبطل تيممه فلا يجوز له الدخول ، فالأمر دائر بين أن يباح به خصوص الدخول وقد عرفت أنه غير معقول ، وأن يباح به غير الدخول وهو الصحيح .المستثنى الأول : ( 1 ) لا دليل على ذلك بوجه لأن مصححة الحلبي : " سئل أبو
كتاب الطهارة — صفحة 25 | السيد الخوئي