تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
هو مقتدر على ايجاد الماء المطلق إلا أنه ليس واجبا على المكلف لأن الحكم - الأمر بالوضوء أو الغسل قد ترتب على الواجد كما ترتب وجوب الحج على واجد الزاد والراحلة . وكما لا يجب على المكلف ايجاد الموضوع لوجوب الحج بتحصيل الزاد والراحلة - أي الاستطاعة - كذلك الحال في المقام لا يجب على المكلف تحصيل الوجدان . ويمكن أن يقال : بالفرق بين الحج والطهور فإن وجوب الحج مترتب على من عنده الزاد والراحلة ولا يجب على المكلف ايجادهما وتحصيلهما .وفي المقام حكم الطهور مترتب على الوجدان والفقدان ، ومعنى الوجدان هو التمكن من الماء ، والمكلف حسب الفرض متمكن من الماء والخلط ومعه لا ينتقل أمره إلى التيمم لعدم كونه فاقدا للماء فما أفاده الماتن ( قده ) من أنه لا يبعد وجوبه هو الصحيح .