تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل . نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا ، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية .
شرح
عبد الله ( ع ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة قال ( ع ) : " يتيمم ويصلي " ( 1 ) موردها صورة خوف الفوت لا مطلقا حتى مع العلم بعدم فوت الصلاة عنه إذا ذهب ليتوضأ . وموثقة سماعة : " سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يضرب بيده حائط اللبن فليتيمم " ( 2 ) منصرفها صورة الفوت . لأن المراد " كيف يصنع ؟ " إن كان هو أنه غير متوضئ ولا يخاف من فوت الصلاة على تقدير التوضي لم يكن لسؤاله هذا مجال لأنه لا بد أن يتوضأ ولا معنى لسؤاله " كيف يصنع ؟ " ، فالظاهر أن تحيره وسؤاله هذا ناظر إلى أنه لو توضأ لفاتته الصلاة فماذا يصنع ؟ فأجابه ( ع ) : " يضرب بيده . " نعم مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 21 أبواب صلاة الجنازة ح 5 .