لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو
أراد أن يتوضأ أو يغتسل . نعم لما كان الحكم استحبابيا
يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا ، لكن برجاء
المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية .
شرح
عبد الله ( ع ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن
ذهب يتوضأ فاتته الصلاة قال ( ع ) : " يتيمم ويصلي " ( 1 ) موردها
صورة خوف الفوت لا مطلقا حتى مع العلم بعدم فوت الصلاة عنه
إذا ذهب ليتوضأ . وموثقة سماعة : " سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير
وضوء كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يضرب بيده حائط اللبن
فليتيمم " ( 2 ) منصرفها صورة الفوت .
لأن المراد " كيف يصنع ؟ " إن كان هو أنه غير متوضئ
ولا يخاف من فوت الصلاة على تقدير التوضي لم يكن لسؤاله هذا
مجال لأنه لا بد أن يتوضأ ولا معنى لسؤاله " كيف يصنع ؟ " ،
فالظاهر أن تحيره وسؤاله هذا ناظر إلى أنه لو توضأ لفاتته الصلاة
فماذا يصنع ؟ فأجابه ( ع ) : " يضرب بيده . "
نعم مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 21 أبواب صلاة الجنازة ح 5 .