تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقا . وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها :
( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ( 1 ) فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته وإن كان بعده لم يبطل ويتم صلاته .
شرح
وجدان الماء في أثناء الصلاة : ( 1 ) قد يكون الوجدان قبل الصلاة وقد يكون بعدها وثالثة يكون في أثناءها . لا اشكال في أنه إذا وجده قبل الصلاة بطل تيممه لأن الوجدان ناقض له كما سبق . كما لا شبهة في أنه إذا وجده بعد الصلاة صحت صلاته ولا تجب إعادتها مطلقا أو على تفصيل قد قدمناه - وهوما إذا صلى آيسا من وجدان الماء وما إذا مع احتمال إصابته ، وإنما يجب أن يتوضأ أو يغتسل للصلوات المقبلة .