أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر
بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب
تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقا . وكذا إذا كان
وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج
إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها :
( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ( 1 ) فإن
كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته
وإن كان بعده لم يبطل ويتم صلاته .
شرح
وجدان الماء في أثناء الصلاة :
( 1 ) قد يكون الوجدان قبل الصلاة وقد يكون بعدها وثالثة
يكون في أثناءها .
لا اشكال في أنه إذا وجده قبل الصلاة بطل تيممه لأن الوجدان
ناقض له كما سبق .
كما لا شبهة في أنه إذا وجده بعد الصلاة صحت صلاته ولا تجب
إعادتها مطلقا أو على تفصيل قد قدمناه - وهوما إذا صلى آيسا من
وجدان الماء وما إذا مع احتمال إصابته ، وإنما يجب أن
يتوضأ أو يغتسل للصلوات المقبلة .