تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
أو زوال العذر ( 1 ) ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر ( 2 ) وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة . ( مسألة 13 ) : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به وإن فقد الماء أو تجدد العذر التيمم " ( 1 ) .
شرح
انتقاض التيمم بزوال العذر : ( 1 ) للأخبار المتقدمة ( 2 ) الدالة على بقاء الطهارة الترابية ما لم يحدث أو يصب ماءا ، فإن إصابة الماء التي جعلت غاية رافعة للطهارة الترابية إنما هي نقيض قوله تعالى " فلم تجدوا ماء " ( 3 ) المفسر بعدم التمكن من الاستعمال . إذن فالمراد بالإصابة هو التمكن من استعمال الماء فإذا تمكن من استعماله بارتفاع عذره بطل تيممه . ( 3 ) كما تقدم قريبا .
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة السابقة تحت رقم ( 4 ) من التعليقة . ( 2 ) تقدمت في نفس المسألة . ( 3 ) سورة المائدة : 5 : 6 والنساء : 4 : 43 .