أو زوال العذر ( 1 ) ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر ( 2 )
وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ بل
والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة .
( مسألة 13 ) : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل
الصلاة لا يصح أن يصلي به وإن فقد الماء أو تجدد العذر
التيمم " ( 1 ) .
شرح
انتقاض التيمم بزوال العذر :
( 1 ) للأخبار المتقدمة ( 2 ) الدالة على بقاء الطهارة الترابية ما لم
يحدث أو يصب ماءا ، فإن إصابة الماء التي جعلت غاية رافعة
للطهارة الترابية إنما هي نقيض قوله تعالى " فلم تجدوا ماء " ( 3 )
المفسر بعدم التمكن من الاستعمال .
إذن فالمراد بالإصابة هو التمكن من استعمال الماء فإذا تمكن
من استعماله بارتفاع عذره بطل تيممه .
( 3 ) كما تقدم قريبا .
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة السابقة تحت رقم ( 4 ) من التعليقة .
( 2 ) تقدمت في نفس المسألة .
( 3 ) سورة المائدة : 5 : 6 والنساء : 4 : 43 .