تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
صحيحة أو حسنة أخرى له ( 1 ) فليراجع . و " منها " : ما هو مطلق يعم التيمم بدلا عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل كما في صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة : قلت : " ويصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار ؟ قال : نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا . . ( 2 ) . ومنها : ما هو مصرح بالاطلاق وذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد الوضوء للوضوء والغسل من الجنابة . . ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم يكن جنبا " ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 4 ) الدالة على ذلك ، واقتصرنا على الأخبار المتقدمة من باب المثال . ويترتب على ذلك أن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ أو يغتسل حتى طرأ عليه العجز عن استعماله الماء ثانيا وجب عليه أن يتيمم ثانيا وليس له الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بالوجدان . وهذا - مضافا إلى أنه أمر على طبق القاعدة - منصوص فقد ورد في ذيل الصحيحة أو الحسنة المتقدمة عن زرارة : قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه ؟ قال : " ينتقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 4 ( 2 ) الوسائل : ج 3 باب 19 من أبواب التيمم ح 1 ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4 ( 4 ) : راجع الوسائل ج 2 باب 19 و 20 و 21 وغيرهما من أبواب التيمم .
كتاب الطهارة — صفحة 265 | السيد الخوئي