تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي كما مر ، كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل اشكال نعم اتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة ، أو يستحب اتيانه مع الطهارة .
شرح
الوضوء ، وإنما المستفاد من التعليل الوارد في رواية الركية ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) من أن رب الماء ورب الصعيد واحد وأن رب الماء هو رب الأرض ونحوهما من التغييرات هو أن التيمم بدل عن الوضوء من حيث أنه طهور لا بما أنه وضوء وإن لم يكن طهور . ويدل عليه قوله ( ع ) " رب الماء ورب الصعيد واحد " لأنه لو كان ذلك بملاحظة الوضوء بما هو وضوء لم يكن وجه لتخصيص الصعيد بالذكر لأن رب الماء ورب كل شئ واحد فلماذا لم يقل رب الماء ورب الخبز واحد ؟ إذن لا بد أن يكون التخصيص بالذكر لجهة جامعة بينهما وهي الطهورية بمعنى أن الله الذي أمر بالطهارة بالتوضي أو الاغتسال هو الذي أمر بالتيمم بالتراب لأجل تحصيلها ، فكما أنهما امتثال لأمر المولى سبحانه ، كذا التيمم امتثال لأمر الله سبحانه ولا خصوصية في الطهورية الماء
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 15 . ( 3 ) راجع الوسائل ج 2 باب 3 و 23 وذيل باب 14 من أبواب التيمم .