تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ويندب لما يندب له أحدهما فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض ، والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه .
شرح
لا شبهة في جواز التيمم لأجل الصلاة وأنها من الغايات الصحيحة له وذلك لقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة . . فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) وكذا يستفاد ذلك من الأخبار بوضوح . ومقتضى اطلاق الآية والأخبار عدم الفرق في ذلك بين الصلوات الواجبة والمندوبة فيصح التيمم للنافلة بدلا عن الغسل أو الوضوء . وكذا لا ينبغي التردد في جوازه ومشروعيته لكل غاية متوقفة على الطهارة من صوم وغيره لأن المستفاد من أدلة البدلية والتنزيل أن التيمم طهور عند عدم التمكن من الماء .فكل غاية مشروطة بالطهارة إذا لم يتمكن المكلف من أن يغتسل أو يتوضأ لها يجوز أن يتيمم لأجلها ومنها تيمم الحائض بعد انقطاع دمها لحلية وطيها فله أن يتيمم لأجل الصوم إذا لم يتمكن من الاغتسال له ، وكذا التيمم لأجل الخروج من المسجدين فإنه منصوص وإن ناقشنا في النص من حيث السند فليراجع مبحث غسل الجنابة .وأما التيمم للطواف فلم يرد فيه نص ومن ثمة وقع فيه الكلام وأن التيمم هل يسوغ لأجله فيقوم مقام الغسل أو الوضوء أو لا يسوغ . ذهب بعضهم إلى الجواز ولعل ذلك لما هو المشتهر من أن الطواف
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 43 والمائدة : 5 : 6 .