( مسألة 11 ) : التيمم الذي هو بدل عن غسل
الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء ( 1 )
شرح
التيمم البدل عن غسل الجنابة مغن عن الوضوء :( 1 ) صور المسألة خمسة :
" الأولى " : أن يجب على المكلف الوضوء وحسب ، ولا بد أن
يكون وضوءا واحدا إذ لا يتصور وجوب الوضوء زائدا على الواحد
فإن التعدد إنما يتصور في منشأه من بول وغائط ونوم ونحوها ،
وأما الواجب فلا يكون إلا وضوءا واحدا .
ولا ينبغي التردد في أن المكلف إذا لم يتمكن من الماء في هذه
الصورة يجب عليه تيمم واحد بدلا عن الوضوء الواحد الواجب في
حقه وهذا ظاهر .
" الثانية " : ما إذا وجب على المكلف غسل واحد من دون أن
يجب عليه الوضوء أصلا ، وفي هذه الصورة إذا لم يتمكن المكلف
من الماء ليغتسل وجب عليه أن يتيمم تيمما واحدا بدلا عن الغسل
الواجب عليه ولا يجب عليه أن يتيمم ثانيا بدلا عن الوضوء .
وليس هذا لأن الغسل أو بدله يغني عن الوضوء بل لعدم المقتضي
لوجوب الوضوء أصلا لأن المفروض عدم وجوب الوضوء عليه وإنما
الواجب في حقه غسل واحد ، وهذا كما في الجنب .
ويدل علي ما ذكرناه الآية المباركة " إذا قمتم إلى الصلاة . .