تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( مسألة 11 ) : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء ( 1 )
شرح
التيمم البدل عن غسل الجنابة مغن عن الوضوء :( 1 ) صور المسألة خمسة : " الأولى " : أن يجب على المكلف الوضوء وحسب ، ولا بد أن يكون وضوءا واحدا إذ لا يتصور وجوب الوضوء زائدا على الواحد فإن التعدد إنما يتصور في منشأه من بول وغائط ونوم ونحوها ، وأما الواجب فلا يكون إلا وضوءا واحدا . ولا ينبغي التردد في أن المكلف إذا لم يتمكن من الماء في هذه الصورة يجب عليه تيمم واحد بدلا عن الوضوء الواحد الواجب في حقه وهذا ظاهر . " الثانية " : ما إذا وجب على المكلف غسل واحد من دون أن يجب عليه الوضوء أصلا ، وفي هذه الصورة إذا لم يتمكن المكلف من الماء ليغتسل وجب عليه أن يتيمم تيمما واحدا بدلا عن الغسل الواجب عليه ولا يجب عليه أن يتيمم ثانيا بدلا عن الوضوء . وليس هذا لأن الغسل أو بدله يغني عن الوضوء بل لعدم المقتضي لوجوب الوضوء أصلا لأن المفروض عدم وجوب الوضوء عليه وإنما الواجب في حقه غسل واحد ، وهذا كما في الجنب . ويدل علي ما ذكرناه الآية المباركة " إذا قمتم إلى الصلاة . .
كتاب الطهارة — صفحة 256 | السيد الخوئي