( الثالث ) : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت
وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب ( 1 ) .
( الرابع ) : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو
الظن بعدم وجوده بعد ذلك . وكذا لو كان على طهارة
فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء .
شرح
بل لو فرضنا أن الروايتين واردتان في صلاة الجمعة لم نتمكن
من الحكم باستحباب الإعادة لأن من يرى وجوب إقامة الجمعة أو
الحضور لها إنما يراه واجبا لمن يكون واجدا للشرائط ولا يلتزم
بوجوب الإقامة أو الحضور على من كان بدنه أو ثوبه متنجسا ليصلي
مع الثوب النجس أو عاريا أو مع البدن المتنجس .
وكذا من لا يتمكن من الوضوء وهو خارج المسجد إذ لا يحتمل
أن تكون إقامتها أو الحضور لها واجبا على مثله بأن يتيمم ويدخل الصلاة .
وعليه فمن لم يكن متطهرا حال إقامتها لا يحكم عليه بوجوب
إقامة الصلاة ليسوغ له التيمم ثم يستحب له الإعادة ، فالصحيح
هو التحفظ على ظاهر الروايتين أي وجوب الإعادة في موردهما
واستحباب التيمم لدرك فضيلة الوقت كما مر .من تبدلت وظيفته لأجل التفويت متعمدا :
( 1 ) تعرض ( قده ) لجملة من الموارد التي قدمناها سابقا ،