تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت ( 1 ) .
( الثاني ) : من تيمم لصلاة الجمعة ( 2 ) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه .
شرح
وتلك الصحيحة المتقدمة ظاهرة في وجوب الإعادة فنرفع اليد عن ظهورها بنص تلكم الصحاح فنحمل الصحيحة على استحباب الإعادة في الوقت بعد تقييد هذه الصحاح بما إذا أتى بالتيمم آيسا من ارتفاع عذره في الوقت بمقتضى الأخبار المتقدمة . ( 1 ) لا استحباب في الإعادة خارج الوقت لصحيحة يعقوب بن يقطين " . . فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " ( 1 ) . المورد الثاني لاستحباب الإعادة : ( 2 ) وذلك لموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس قال : " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " ( 2 ) . وموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن رجل يكون
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب التيمم ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 241 | السيد الخوئي