تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
نعم : الأحوط - استحبابا - إعادتها في موارد : ( أحدها ) : من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء ( 1 ) فإنه يتيمم ويصلي
شرح
من رفع اليد بها عن ظهورها وحملها على الاستحباب بعد تقيدها بما إذا أتى بالتيمم آيسا من ارتفاع عذره إلى آخر الوقت بمقتضى الأخبار المتقدمة . المورد الأول لاستحباب الإعادة : ( 1 ) ذهب جماعة قليلون إلى أن متعمد الجنابة لو تيمم وصلى ثم وجد الماء وارتفع عذره وجب عليه إعادة الصلاة ، واستدل عليه بالصحيحة المتقدمة في التعليقة السابقة عن ابن سنان حيث دلت على أن من أصابته جنابة وتيمم لخوفه عن التلف لو اغتسل ثم ارتفع عذره وجب عليه إعادة الصلاة . وهذه الرواية وإن رويت بطرق متعددة فإنها مروية بطريق الكليني وطريق الشيخ إلا أن الأول مرسلة والثاني مردد لأنه ( عن عبد الله ابن سنان أو غيره ) أو هي مرسلة على روايته الأخرى عن الكليني . فالاستدلال برواية الصدوق بسنده إلى عبد الله بن سنان وهو صحيح إلا أن الصحيحة لا دلالة فيها على أن ذلك وظيفة من تعمد الجنابة لأن قوله : " تصيبه الجنابة " أعم من العمدية وغير العمدية