نعم : الأحوط - استحبابا - إعادتها في موارد :
( أحدها ) : من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال
الماء ( 1 ) فإنه يتيمم ويصلي
شرح
من رفع اليد بها عن ظهورها وحملها على الاستحباب بعد تقيدها
بما إذا أتى بالتيمم آيسا من ارتفاع عذره إلى آخر الوقت بمقتضى
الأخبار المتقدمة .
المورد الأول لاستحباب الإعادة :
( 1 ) ذهب جماعة قليلون إلى أن متعمد الجنابة لو تيمم وصلى ثم
وجد الماء وارتفع عذره وجب عليه إعادة الصلاة ، واستدل عليه
بالصحيحة المتقدمة في التعليقة السابقة عن ابن سنان حيث دلت على
أن من أصابته جنابة وتيمم لخوفه عن التلف لو اغتسل ثم ارتفع
عذره وجب عليه إعادة الصلاة .
وهذه الرواية وإن رويت بطرق متعددة فإنها مروية بطريق الكليني
وطريق الشيخ إلا أن الأول مرسلة والثاني مردد لأنه ( عن عبد الله
ابن سنان أو غيره ) أو هي مرسلة على روايته الأخرى عن الكليني .
فالاستدلال برواية الصدوق بسنده إلى عبد الله بن سنان وهو صحيح
إلا أن الصحيحة لا دلالة فيها على أن ذلك وظيفة من تعمد
الجنابة لأن قوله : " تصيبه الجنابة " أعم من العمدية وغير العمدية