تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
وضوئه قبل الوقت إلا أنه لو لم يتوضأ أو يغتسل قبل الوقت وأراق الماء لم يتمكن من الطهارة المائية ولا الترابية بعد الوقت فإنه في هذه الصورة يجب عليه التوضؤ أو الاغتسال قبل الوقت . أو لو كان على طهارة وجب عليه ابقاؤها وحرم عليه نقضها بالحدث قبل الوقت لأنه لو لم يأت بهما قبل الوقت لفوت الملاك الموجود في الصلاة بالاختيار لأنه لا صلاة إلا بطهور ، وتفويت الملاك قبيح عند العقل لقبح عصيان التكليف المحكم . نعم : لو كان على نحو لفوت الماء قبل الوقت لم يتمكن من الوضوء أو الغسل بعد الوقت ولكنه يتمكن من الطهارة الترابية لم يجب عليه الوضوء أو الاغتسال قبل الوقت لأنه كما أنه لو كان على طهارة جاز له أن ينقضها بالحدث قبل الوقت لأنه متمكن من تحصيل الملاك الملزم في الصلاة بالتيمم لأنه كالماء وقائم مقامه ، فهذه المسألة أيضا من صغريات تلك الكبرى . وكيف كان : لا اشكال في وجوب التيمم إذا كانت الطهارة واجبة على المكلف قبل الوقت اللهم إلا أن تقول أن التيمم مبيح للصلاة لا أنه رافع للحدث فلا يجب التيمم على المكلف في المثال على هذا المبنى لأنه لا يرفع حدثه كي يكون متطهرا بسببه ويدرك الفجر متطهرا . بل يبقى على حدث التيمم وإنما يباح له الدخول في الصلاة ولا دليل على أنه يباح بالتيمم الصوم أيضا فهو فاقد الطهارة حينئذ ومضطر في بقائه على الجنابة عند الفجر فلا تجب عليه الكفارة لاضطراره . وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنه رافع للحدث فإنه واجب على المكلف