تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ( 1 ) ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به ( 2 ) . ( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم ( 3 ) ( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما
شرح
ثم إن ما ذكرناه في الاستدلال في فرعي الأقطع لا يتوقف على ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال ( 1 ) ، وذلك لقيام الضرورة والقطع بأن الأقطع مأمور بالصلاة وليس هو بحيث لا تجب عليه الصلاة طيلة حياته . ( 1 ) أو غيرها مما يكون حائلا مثل القير . إذا كان مع العضو نجاسة لها جرم : ( 2 ) لأن مقتضى الأدلة هو اعتبار كون المسح بالباطن واعتبار الاستيعاب فيه ، والجمع بينهما غير ممكن في المقام ، فيدور الأمر بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب بباطن يده المشتملة على الحائل وسقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده ، ومقتضى العلم الاجمالي أن يجمع بينهما كما ذكره في المتن . ( 3 ) وهو من الظهور بمكان ، وإنما تعرض ( قده ) له تنبيها للعوام .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .