( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم
يعد حائلا ( 1 ) ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين
الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم ( 3 )
( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما
شرح
ثم إن ما ذكرناه في الاستدلال في فرعي الأقطع لا يتوقف على
ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال ( 1 ) ، وذلك لقيام الضرورة
والقطع بأن الأقطع مأمور بالصلاة وليس هو بحيث لا تجب عليه
الصلاة طيلة حياته .
( 1 ) أو غيرها مما يكون حائلا مثل القير .
إذا كان مع العضو نجاسة لها جرم :
( 2 ) لأن مقتضى الأدلة هو اعتبار كون المسح بالباطن واعتبار
الاستيعاب فيه ، والجمع بينهما غير ممكن في المقام ، فيدور الأمر
بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب بباطن يده المشتملة على الحائل
وسقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده ، ومقتضى العلم الاجمالي
أن يجمع بينهما كما ذكره في المتن .
( 3 ) وهو من الظهور بمكان ، وإنما تعرض ( قده ) له تنبيها للعوام .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .