تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( مسألة 8 ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي يضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ( 1 ) ثم مسح ظهرها بالأرض . والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بها جبهته . ويمسح النائب ظهر يده الموجودة . والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا .
شرح
وأما لو قلنا بلزوم كونه طاهرا حتى بعد الضرب عليه وبما أنه يتنجس بمجرد ضرب اليد عليه فلا بد من الانتقال إلى ظاهر اليدين لما تقدم من أن اعتبار الضرب بالباطن مختص بحال الاختيار والتمكن . ومقتضى الاحتياط هو الجمع بين التيمم بضرب الباطن على الأرض وضرب الظاهر عليه لأنه مقتضى العلم الاجمالي باعتبار الطهارة في التراب المتيمم به إما مطلقا وإما قبل وقوع الضرب عليه ، بل لو كان التراب منحصرا بواحد لا بد من تقديم الضرب بظاهر اليدين على الضرب بباطنهما لأنه لو عكس تنجس التراب ولم ينفع التيمم به حينئذ بضرب الظاهر عليه . وظيفة الأقطع بإحدى اليدين : ( 1 ) والوجه فيما ذكره : إنا قد استفدنا من الآية المباركة والأخبار أن التيمم يعتبر فيه مسح الوجه واليدين من الأرض لا بالأرض . فإذا فرضنا أن المكلف أقطع بإحدى اليدين فهو وإن كان