تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وأما أقطع اليدين ( 1 ) فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الامكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
شرح
الموجودة على الأرض ويمسح ظهرها على الأرض ويستنيب شخصا ليضرب إحدى يديه مع يديه مع يده الموجودة على الأرض ويمسح بهما وجهه ويديه كما في المتن ويتيمم بذراع اليد المقطوعة مع اليد الموجودة . وظيفة أقطع اليدين : ( 1 ) وأما في أقطع اليدين فحينئذ لا تشمله الآية المباركة إذ لا يد له ليمسح بها وجهه ويديه كما لا يحتمل فيه الاستنابة قطعا لأن معناها أن يتيمم غيره بدلا عنه وهذا مما لا معنى له . بل يتعين في حقه أن يضرب ذراعيه على الأرض ويمسح بهما وعليهما ، وذلك لعدم احتمال تقدم غيرهما من الأعضاء عليهما في التيمم ، ويمسح بجبهته أيضا على الأرض لاحتمال سقوط اعتبار أن يكون المسح من الأرض ولزوم كون المسح بالأرض في العضو الموجود . والوجه فيما ذكرناه : أن المكلف في الصورتين لا يحتمل سقوط الصلاة عنه وعدم كونه مأمورا بها طيلة حياته لأنه أقطع اليدين ، ومع العلم بوجوبها في حقه مع اشتراطها بالطهور فمقتضى الجمع بين ما دلت عليه الآية المباركة والأخبار من اعتبار قيد المباشرة وكون المسح من الأرض لا بالأرض هو ما قدمناه في الاحتياط .
كتاب الطهارة — صفحة 176 | السيد الخوئي