تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
عن البراءة ، فلا بد من ملاحظة ما استدل به على اشتراط العلوق ، وقد استدل عليه بوجوه : الوجوه المستدل بها على اعتبار العلوق :" الوجه الأول " : قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " ( 1 ) بضميمة صحيحة زرارة ( 2 ) المشتملة على قوله ( ع ) " لأن الله علم أن العلوق لا يكون في جميع الكف وإنما يعلق ببعضها " فعبر بكلمة " من " التبعيضية لتدل على أن التيمم يكفي فيه المسح ببعض التراب ولا يعتبر فيه المسح بالكف المشتملة على التراب كلها . و " فيه " : ما قدمناه من أن التراب اسم جنس يصدق على القليل والكثير ولا يصح أن يقال : إن ما في الكف بعض التراب بل هو تراب لصدته عليه من دون عناية فلا حاجة إلى جعل " من " تبعيضية فمعنى الصحيحة أمر آخر وهو أن المسح في التيمم لا بد أن يكون منشأه التراب والأرض فلفظة " من " بيانية ونشوية لا تبعيضية فلا دلالة في الصحيحة ولا في الآية المباركة على اعتبار كون التيمم بما فيه العلوق . ومن هنا يظهر الجواب عما اشتمل على الأمر بالمسح من الأرض
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 : 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ح 1 . والقول المذكور ليس نصه بل مفاده .