تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ( 1 ) ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب .
شرح
بالمرتبة المتأخرة ، وكذا في الاتيان بما يمكن والإعادة أو القضاء في محله ، وهو مبني على قاعدة الميسور لأنه يحتمل أن يكون الاتيان بما يمكنه واجبا بتلك القاعدة كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة المتأخرة لعدم كونه واجدا للمرتبة السابقة . وكذا يحتمل وجوب الاتيان بما يمكنه بمقتضى قاعدة الميسور كما يحتمل وجوب الإعادة أو القضاء لعدم تمامية القاعدة حسبما أوضحناه في محله . اعتبار العلوق وعدمه : ( 1 ) هنا مسألتان قد اختلطتا : " الأولى " : إنه لا اشكال ولا خلاف في أن التيمم لا يعتبر فيه المسح على الوجه واليدين بالتراب وإنما يعتبر فيه المسح باليد . وهذه المسألة اتفاقية ومما لا شبهة فيها ، ومما يؤذن باتفاق أصحابنا ما عن العلامة في المنتهى من أنه لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة على ما ذكره علماؤنا ثم حكى الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد ، وهذا ظاهر . " الثانية " : إنه هل يعتبر في التيمم أن يكون بما يعلق منه شئ باليد بأن يكون المسح بالأثر الباقي من التراب ونحوه في اليد