( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار
يعلق باليد ( 1 ) ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب .
شرح
بالمرتبة المتأخرة ، وكذا في الاتيان بما يمكن والإعادة أو القضاء
في محله ، وهو مبني على قاعدة الميسور لأنه يحتمل أن يكون الاتيان
بما يمكنه واجبا بتلك القاعدة كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة المتأخرة
لعدم كونه واجدا للمرتبة السابقة .
وكذا يحتمل وجوب الاتيان بما يمكنه بمقتضى قاعدة الميسور
كما يحتمل وجوب الإعادة أو القضاء لعدم تمامية القاعدة حسبما
أوضحناه في محله . اعتبار العلوق وعدمه :
( 1 ) هنا مسألتان قد اختلطتا :
" الأولى " : إنه لا اشكال ولا خلاف في أن التيمم لا يعتبر فيه
المسح على الوجه واليدين بالتراب وإنما يعتبر فيه المسح باليد .
وهذه المسألة اتفاقية ومما لا شبهة فيها ، ومما يؤذن باتفاق
أصحابنا ما عن العلامة في المنتهى من أنه لا يجب استعمال التراب
في الأعضاء الممسوحة على ما ذكره علماؤنا ثم حكى الخلاف فيه عن
الشافعي وأحمد ، وهذا ظاهر .
" الثانية " : إنه هل يعتبر في التيمم أن يكون بما يعلق منه
شئ باليد بأن يكون المسح بالأثر الباقي من التراب ونحوه في اليد