تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت ويصلي وإن لم تكن به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا ( 1 ) .
شرح
وبهذه الأخبار نقيد اطلاق الآية والأخبار المتقدمة وينتج ذلك اعتبار المعية عند التمكن منها وعدم اعتبارها عند عدم التمكن منها كما هو الحال في المقام ومعه لا حاجة إلى الاستدلال على كفاية الضرب متعاقبا بقاعدة الميسور ليرد عليه أنها غير ثابتة الاعتبار . هذا كله في عدم اعتبار ضرب اليدين معا . وكذلك الحال فيما إذا لم يتمكن إلا من ضربهما على الأرض بكيفية أخرى بأن وقع نصف كل يد على التراب لا تمامها ، أو تمكن من تكرار الضرب أربع مرات بأن ضرب كل واحدة من اليدين مرتين مرة بهذا النصف منها وأخرى بنصفها الآخر . فإن مقتضى اطلاقات الضرب كفاية ذلك كله ، اللهم إلا أن يكون متمكنا من ضربهما معا فيعتبر حينئذ ضربهما بمقتضى الأخبار البيانية ، وأما في صورة عدم التمكن فالاطلاقات محكمة نعم لو كان التراب قليلا جدا بحيث احتاج ضرب مجموع الكف على الأرض إلى التعدد كثيرا كما لو كان التراب بمقدار فلس واحد فلا تشمله اطلاقات الضرب .الاحتياط في كلام الماتن : ( 1 ) ما ذكره من الاحتياط في الاكتفاء بما يمكن والآتيان