والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم
إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره
مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق
الضرب بتمام الكفين عليه ( 2 ) .
شرح
فالوضوء من الماء في مفروض المسألة في غاية الاشكال بل الأظهر بطلانه .
( 1 ) هذا الاحتياط مما لا سبيل إليه لأن التصرف في الماء إن
جاز وساغ ولو في مرحلة الظاهر فلا تصل النوبة إلى التيمم ، وإن
لم يجز التصرف فيه بالوضوء تعين التيمم ولا سبيل إلى الوضوء
فالجمع بينهما مما لا وجه له .
إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا :
( 2 ) إذ لا دليل على اعتبار ضرب اليدين معا عند عدم التمكن
منه بل مقتضى اطلاق الآية الكريمة " فتيمموا صعيدا وامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه " ( 1 ) والأخبار ( 2 ) الآمرة بضرب اليدين
على الأرض أو غيرها : عدم اعتبار كون ضرب اليدين معا لأن ضرب
اليدين أعم من أن يكون معا أو متعاقبين ، وكذلك الآية الكريمة
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 : 43 .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 و 12 من أبواب التيمم .