تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ( 2 ) .
شرح
فالوضوء من الماء في مفروض المسألة في غاية الاشكال بل الأظهر بطلانه . ( 1 ) هذا الاحتياط مما لا سبيل إليه لأن التصرف في الماء إن جاز وساغ ولو في مرحلة الظاهر فلا تصل النوبة إلى التيمم ، وإن لم يجز التصرف فيه بالوضوء تعين التيمم ولا سبيل إلى الوضوء فالجمع بينهما مما لا وجه له . إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا : ( 2 ) إذ لا دليل على اعتبار ضرب اليدين معا عند عدم التمكن منه بل مقتضى اطلاق الآية الكريمة " فتيمموا صعيدا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " ( 1 ) والأخبار ( 2 ) الآمرة بضرب اليدين على الأرض أو غيرها : عدم اعتبار كون ضرب اليدين معا لأن ضرب اليدين أعم من أن يكون معا أو متعاقبين ، وكذلك الآية الكريمة
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 : 43 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 و 12 من أبواب التيمم .