تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
( مسألة 27 ) : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل ( 1 ) .
شرح
في الأذهان وما دلت عليه الصحيحة الواردة في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال ( 1 ) : أن الصلاة وظيفة كل مكلف في كل حال - ومنهم المكلف في مفروض المسألة أعني من عجز نفسه عن الماء بالاختيار فتجب عليه الصلاة قطعا وقد علمنا أن لا صلاة إلا بطهور وهو في حقه منحصر بالتراب . وهذا يدلنا على أن وظيفة المكلف في أمثال المقام هو الصلاة في الوقت بالتيمم ولا حاجة معه إلى القضاء ولا إلى الاحتياط . نعم : لا إشكال في أنه عصى ربه باختياره وتأخيره - كما قدمناه في مسألة من أراق الماء باختياره - إلا أن عصيانه لا يمنع من انتقال وظيفته إلى التيمم والمسوغ له هو القاعدة الارتكازية كما ذكرناه . إذا شك في ضيق الوقت : ( 1 ) في المسألة صورتان : " الأولى " : أن يعلم بأن صلاته مع الطهارة المائية نستوعب من الوقت خمسة دقائق - مثلا - ويشك في أن الباقي من الوقت خمس دقائق أو أقل أو أكثر .
هامش
( 1 ) تقدمت في المسألة السابقة .
كتاب الطهارة — صفحة 483 | السيد الخوئي