تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
والصلاة ( 1 ) ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا .
شرح
الواجد إذا أخر الصلاة إلى أن ضاق الوقت : ( 1 ) هذه هي المسألة المعروفة التي تقدمت الإشارة إلى أنها محل الكلام عند الأصحاب والمعروف فيها بينهم هو ما ذهب إليه الماتن ( قده ) . إلا أن جماعة مثل المحقق في المعتبر وكاشف اللثام وجامع المقاصد والمدارك ذهبوا إلى وجوب القضاء خارج الوقت مع الطهارة المائية ولا تشرع له الصلاة في الوقت مع التيمم . ومعللين ذلك بأن المكلف واجد للماء ، وهذا هو الموافق للفهم العرفي والمستفاد من آية التيمم وأخباره . وذلك لأن المستفاد منهما أن التيمم وظيفة من كان فاقد الماء بالإضافة إلى طبيعي الصلاة - أي بما لها من الأفراد العرضية والطولية . لوضح أن من كان فاقدا للماء بالإضافة إلى الصلاة في السرداب مع كونه واجدا له بالنسبة إلى الصلاة في ساحة الدار لا يشرع التيمم في حقه ، وكذا من كان فاقدا للماء في أول الوقت لكونه مسافرا أو معذورا بعذر آخر مع أنه واجد للماء ومتمكن منه آخر الوقت لا يشرع التيمم في حقه ، فإن المسوغ إنما هو الفقدان بالنسبة إلى طبيعي الصلاة لا أفرادها .