كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه ( 1 )
( السادس ) : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو
الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن
وجود الماء الطاهر .
شرح
عدم وجوب المنع عن شرب الماء النجس :
( 1 ) هذا الحكم - على ما سلكناه من جواز اعطاء الماء النجس
للرفيق - بمكان من الوضوح لأنه إذا جاز اعطاؤه له لكونه مباحا له
لا يجب منعه لو باشر شربه فإن المباح لا يجب المنع عنه .
لكن يشكل ذلك - على ما ذكره الماتن ( قده ) من عدم جواز
اعطائه له لحرمته ولكونه صادرا عنه على وجه غير مباح - فإنه إذا
صدر عنه محرما وجب منعه عنه لوجوب النهي عن المنكر .
والذي أظنه قويا : إن لفظة ( لا ) في قوله : " لا يجب منعه "
زائدة وهي من اشتباه النساخ ، والقرينة عليه قوله " كما أنه لو
باشر بنفسه " فإنه يقتضي موافقة اللاحق للسابق عليه ومعناه : إنه
كما لا يجوز اعطاؤه للرفيق يجب منعه عنه ، لا أنه لا يجب منعه
وإلا لوجب أن يقول : " لكن لو باشر لا يجب منعه أو نعم لم . . . "
وغيرهما مما يدل على الاستدراك أو الرجوع ومغايرة حكم اللاحق
مع حكم سابقه .