تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( مسألة 20 ) : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله ، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا ( 1 ) :
شرح
الاجناب عمدا مع العلم بضررية الماء ( 1 ) نسب ذلك إلى الشيخ والصدوق والمفيد ( قدهم ) واختاره في الوسائل وعقد بابا عنونه بباب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة ( 1 ) وذهب إليه غيرهم . وكأن ذلك من جهة أن تجويز التيمم في حق من احتمل الضرر من باب الارفاق والامتنان ، ولا ارفاق بمن أجنب نفسه متعمدا . إلا أن المعروف عندهم عدم الفرق بين من أجنب نفسه متعمدا وبين من أجنب من دون تعمد فإن كلا منهما إذا احتمل الضرر في غسله ينتقل إلى التيمم . ومنشأ الاختلاق بينهم وهو الاختلاف الأنظار فيما يستفاد من الأخبار . فقد ورد في مرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب التيمم ح 1 و 2 .