تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( مسألة 8 ) : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ( 1 ) ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين ( 2 ) .
شرح
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على التقريب المتقدم ولكن لا بمعنى أن الصلاة يشترط فيها كونها قبل الدفن بحيث لو لم يمكن الدفن في مورد لم تجب الصلاة على الميت بل بمعنى أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الدفن كما مر . إذا تعدد الأولياء : ( 1 ) أما أصل ثبوت الولاية فقد تكلمنا فيه مفصلا في بحث الأولياء في فروع غسل الميت وقد تقدم منه ( قده ) هناك الفتوى بوجوب الاستئذان من الجميع عند التعدد . وفي المقام ذكره على نحو الاحتياط وهما كلامان متهافتان . والاستئذان من الجميع هو الصحيح لما دل على أن أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه ، ومن الظاهر أن الولدين - مثلا - كلاهما أولى بميراثه فالولاية ثانية للمجموع لا لكل واحد واحد فلا مناص من الاستئذان من كليهما . ( 2 ) ذكره " قده " أنه يجوز - إذا تعدد الأولياء - لكل منهم أن يصلي على الميت بدون استيذان من الآخر .