قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها
في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما
لا بقصد الورود .
( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا
فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو
غاية ( 1 ) ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
هامش
( 1 ) ظهر الحال فيه مما قدمناه قبل صفحتين وعرفت الجواب عما
استدل به من الوجهين .