تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ( 1 ) ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
هامش
( 1 ) ظهر الحال فيه مما قدمناه قبل صفحتين وعرفت الجواب عما استدل به من الوجهين .