تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
ومنها : موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن غسل الجمعة فقال : " واجب في السفر والحضر " ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الوجوب إما تصريحا بالوجوب أو اطلاقا . كما اشتملت على الأمر به كما في صحيحة محمد الحلبي ( 2 ) وصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) . وفي قبال ذلك جملة من الأخبار استدل بها على الاستحباب منها : صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن السغل في الجمعة والأضحى والفطر قال : " سنة وليس بفريضة " ( 4 ) وقد استدل بها على الاستحباب من وجهين : " أحدهما " : تصريحها بأن الغسل في الجمعة سنة وأمر مستحب وليس من الواجبات . " ثانيهما " : إنها عدت غسل الجمعة مع غسل الفطر والأضحى غير الواجبين فتدل على أنه مستحب غير واجب أيضا ، وبهذين الوجهين تبني علي استحباب غسل الجمعة ونستكشف أن المراد بالوجوب الوارد في الأخبار المتقدمة هو الثبوت وأن المراد من الأمر به أو من قوله " عليه الغسل " هو الاستحباب . لكن يرد على الوجه الأول : أن السنة في الصحيحة إنما هو في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنة . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنة . ( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنة ح 9 .