تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وما لم يكن مشتملا على الويل والثبور ( 1 ) لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أولا .
شرح
غير طريقه " . إلا أنها ضعيفة السند بأبي جميلة ( مفضل بن عمر ) على طريق وبه وبسهل بن زياد على طريق آخر . وفي مرسلة الصدوق قال : من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها : " النياحة من عمل الجاهلية " . وهي مضافا إلى ضعف سندها قابلة الحمل على إرادة النياحة الباطلة المرسومة عند العرب بمناسبة قوله " من عمل الجاهلية " أي بحسب مناسبة الحكم والموضوع إلى غير ذلك من الأخبار الضعاف فراجع ( 1 ) . فتحصل أن النياحة الصحيحة أمر جائز ولم تثبت كراهتها فضلا عن حرمتها ما لم يشتمل على الكذب ونحوه فما عنون بن الباب في الوسائل من كراهة النياحة ليس صحيحا فإن الكراهة كالحرمة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل عليها ، ( 1 ) ذكروا أن الدعاء بالويل والثبور محرم منهي عنه لجملة من الأخبار - كما عن مشكاة الأنوار نقلا عن كتاب المحاسن عن الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ولا يعصينك في معروف " المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون ويلا
هامش
( 1 ) وراجع الرواية الخامسة من هذا الباب .