بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال ( 1 ) على الأحوط
شرح
حكم الصراخ العالي :
( 1 ) ورد في خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) أنه
قال : " لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب " ( 1 ) وأورد على
الاستدلال به أن كلمة " لا ينبغي " ظاهرة في الكراهة أو في استحباب
الترك لا في الحرمة .
ولكن قدمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة لأن معنى " لا ينبغي " :
لا يتيسر ولا يتمكن ، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى
في موارد في الكتاب وإن لم ير استعمالها بصيغة الماضي وإنما يستعمل
المضارع فقط ، ومعنى عدم التيسر شرعا ليس هو إلا الحرمة فلا
محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة .
نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 84 من أبواب الدفن ح 2 ، وفيه
امرأة الحسن الصيقل وفي السند سهل بن زياد أيضا .