تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال ( 1 ) على الأحوط
شرح
حكم الصراخ العالي : ( 1 ) ورد في خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : " لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب " ( 1 ) وأورد على الاستدلال به أن كلمة " لا ينبغي " ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة . ولكن قدمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة لأن معنى " لا ينبغي " : لا يتيسر ولا يتمكن ، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب وإن لم ير استعمالها بصيغة الماضي وإنما يستعمل المضارع فقط ، ومعنى عدم التيسر شرعا ليس هو إلا الحرمة فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة . نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 84 من أبواب الدفن ح 2 ، وفيه امرأة الحسن الصيقل وفي السند سهل بن زياد أيضا .
كتاب الطهارة — صفحة 233 | السيد الخوئي