تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( مسألة 9 ) : الأحوط إجزاء أحكام المسلم ( 1 ) على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو
شرح
لم يعلم أين وجه القبلة لا تختص بالصلاة بل تدل على حجية الظن بالقبلة في جميع ما يشترط فيه القبلة كما في الدفن والذبح والصلاة وغيرها ، والمراد بالتحري هو الأخذ بالأرجح والأولى وهو الظن عند اشتباه القبلة . نعم هذا إنما هو فيما إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة ولو بالتأخير إذا لم يضر بالميت وإلا وجب التأخير ولم يكف الظن بالقبلة في شئ مما يعتبر فيه القبلة لأنه إنما يكفي فيما إذا استوعب الجهل تمام الوقت ولا يكفي الاشتباه والجهل وقتا ما أبدا . حكم الطفل المتولد من الزنا : ( 1 ) إذ لم يرد في النصوص أن ولد الزنا ليس بولد ، وإنما ورد ( 1 ) نفي التوارث وعدم إرثه وحسب كما ورد ( 2 ) ذلك في القاتل وهو تخصيص في أدلة الإرث ولا يدل على نفي الولدية بوجه . إذن فهو ولد للمسلم ولا بد من دفنه ، فإن الولد لغة هو من تكون
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 17 باب 87 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 17 من أبواب موانع الإرث .