تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
من أصل التركة ( 2 ) وكذا في الآخر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها .
( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن أيضا إذن الولي ( 1 ) كالصلاة وغيرها .
( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ( 2 ) ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين .
شرح
مؤونة الالقاء في البحر من أصل التركة : ( 1 ) وقد قدمنا في مباحث التكفين أن الكفن وسائر المؤن تخرج من أصل التركة ، وكذلك الخابية وغيرها مما يحتاج إليه في دفن الميت أو بدله - القاءه في البحر - . ( 2 ) قدمنا أن إذن الولي غير معتبر في الدفن ونحوه ، وإنما لا تجوز مزاحمته فراجع مبحث الأولياء في غسل الميت . إذا اشتبهت القبلة : ( 3 ) لأن صحيحة ( 1 ) زرارة الدالة على اجزاء التحري أبدا إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 6 من أبواب القبلة ح 1 .