( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة بل يكفي
دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما
قصد القربة ( 1 ) .
شرح
وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو
يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب ( ع ) : " يدفن معها " ( 1 )
وعن المحقق في المعبر أن الرواية ضعيفة السند بأحمد بن اشيم
لأنه قد ضعفه الشيخ والنجاشي ( قدهما ) فلا يمكن الاعتماد عليها هذا .
والرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن المنشأ في ضعفها أن
" أحمد بن اشيم " مهمل في الرجال ولم يتعرضوا لحاله فهو مجهول
الحال لا يصح الاعتماد على روايته .
وأما ما أفاده " قده " من أن المنشأ هو تضعيف الشيخ والنجاشي
( قدهما ) إياه فالظاهر أنه من سهو القلم لأنه لا يوجد للرجل ذكر
في كتب الرجال قبل المحقق ( قده ) ولم يتعرض الشيخ والنجاشي
لحاله وضعفه ، وإنما ذكره من ذكره بعد المحقق ( قده ) أخذا منه ، فالمتحصل
أن الرواية غير صالحة للاستدلال بها وإنما تصلح للتأييد كما ذكرناه .
عدم اعتبار قصد القربة في الدفن :
( 1 ) قدمنا في الحنوط أن كون الواجب توصليا معناه عدم اعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الدفن ح 2 .