تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة ( 1 ) .
شرح
وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب ( ع ) : " يدفن معها " ( 1 ) وعن المحقق في المعبر أن الرواية ضعيفة السند بأحمد بن اشيم لأنه قد ضعفه الشيخ والنجاشي ( قدهما ) فلا يمكن الاعتماد عليها هذا . والرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن المنشأ في ضعفها أن " أحمد بن اشيم " مهمل في الرجال ولم يتعرضوا لحاله فهو مجهول الحال لا يصح الاعتماد على روايته . وأما ما أفاده " قده " من أن المنشأ هو تضعيف الشيخ والنجاشي ( قدهما ) إياه فالظاهر أنه من سهو القلم لأنه لا يوجد للرجل ذكر في كتب الرجال قبل المحقق ( قده ) ولم يتعرض الشيخ والنجاشي لحاله وضعفه ، وإنما ذكره من ذكره بعد المحقق ( قده ) أخذا منه ، فالمتحصل أن الرواية غير صالحة للاستدلال بها وإنما تصلح للتأييد كما ذكرناه . عدم اعتبار قصد القربة في الدفن : ( 1 ) قدمنا في الحنوط أن كون الواجب توصليا معناه عدم اعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الدفن ح 2 .