تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
لأن الفعل إنما يدل على المشروعية في مورده ولا سيما بملاحظة التعليل بأنه كان بدريا . وكذا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله صلى عليه جماعة كثيرة فلا حظ ( 1 ) إذ لعلل ذلك من الخصوصيات للبدريين أو للنبي صلى الله عليه وآله . القسم الثاني : هو أخبار تدل على جواز التكرار إلا أنها ضعيفة الاسناد لا يمكن الاعتماد عليها في شئ . وإليك تلكم الأخبار : ( منها ) : ما عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه " ( 2 ) و ( منها ) : ما عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها ؟ قال : " إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها " ( 3 ) . وهاتان الروايتان ضعيفتان لأن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ابن فضال : ابن الزبير وهو ضعيف . و ( منها ) : ما رواه في الوسائل عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 و 9 و 0 و 11 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 20 . والحديثان معتبران فإن طريق النجاشي ( ره ) يصحح طريق الشيخ إلى علي بن فضال كما أفاده في أصل الكبرى في المعجم ج 1 ، ذيل المقدمة الرابعة من المدخل .