شرح
لأن الفعل إنما يدل على المشروعية في مورده ولا سيما بملاحظة التعليل
بأنه كان بدريا .
وكذا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله صلى عليه جماعة كثيرة فلا حظ ( 1 )
إذ لعلل ذلك من الخصوصيات للبدريين أو للنبي صلى الله عليه وآله .
القسم الثاني : هو أخبار تدل على جواز التكرار إلا أنها ضعيفة
الاسناد لا يمكن الاعتماد عليها في شئ . وإليك تلكم الأخبار :
( منها ) : ما عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
" الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه " ( 2 )
و ( منها ) : ما عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها ؟
قال : " إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها " ( 3 ) .
وهاتان الروايتان ضعيفتان لأن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن
ابن فضال : ابن الزبير وهو ضعيف .
و ( منها ) : ما رواه في الوسائل عن عمرو بن شمر عن أبي
عبد الله ( ع ) في حديث : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة
امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 و 9 و 0 و 11 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 20 .
والحديثان معتبران فإن طريق النجاشي ( ره ) يصحح طريق الشيخ
إلى علي بن فضال كما أفاده في أصل الكبرى في المعجم ج 1 ،
ذيل المقدمة الرابعة من المدخل .