تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ( 1 ) لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان .
شرح
بالملاقاة أو اشتراط الذبح الشرعي بآلة الحديد وهكذا . والصحيح : عدم جواز الاجتزاء بفعل الغير حينئذ وذلك لأن التكليف قد تنجز في حقه بعلمه وعمل العامل لا يسقط الأمر عنه لبطلان عمل الغير عنده أو عند مجتهده ، ولعدم دلالة الدليل على كفايته إذا كان صحيحا عنده فلا بد من إعادة الصلاة على الميت في المقام ، كما ولا بد من غسل المسجد أو الميت ثانيا والاجتناب عن الذبيحة في المثال . حكم المصلوب بحكم الشرع : ( 1 ) ما أفاده ( قده ) في المصلوب الذي لم يصلب بحكم الشرع متين فإنه لا بد من انزاله فورا ثم الصلاة عليه لو أمكن وإلا صلي عليه وهو مصلوب كما ورد ( 1 ) في حق زيد " رحمه الله " . وأما المصلوب بحكم الشرع فما أفاده من انزاله بعد ثلاثة أيام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .