( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه
قبل الانزال بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ،
وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ( 1 ) لكن يجب إنزاله فورا
والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو
مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان .
شرح
بالملاقاة أو اشتراط الذبح الشرعي بآلة الحديد وهكذا .
والصحيح : عدم جواز الاجتزاء بفعل الغير حينئذ وذلك لأن
التكليف قد تنجز في حقه بعلمه وعمل العامل لا يسقط الأمر عنه
لبطلان عمل الغير عنده أو عند مجتهده ، ولعدم دلالة الدليل على
كفايته إذا كان صحيحا عنده
فلا بد من إعادة الصلاة على الميت في المقام ، كما ولا بد من غسل
المسجد أو الميت ثانيا والاجتناب عن الذبيحة في المثال .
حكم المصلوب بحكم الشرع :
( 1 ) ما أفاده ( قده ) في المصلوب الذي لم يصلب بحكم الشرع
متين فإنه لا بد من انزاله فورا ثم الصلاة عليه لو أمكن وإلا صلي
عليه وهو مصلوب كما ورد ( 1 ) في حق زيد " رحمه الله " .
وأما المصلوب بحكم الشرع فما أفاده من انزاله بعد ثلاثة أيام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .