تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ( 2 ) . فلا يجوز التأخير إلى ما بعده . نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو
شرح
ما دل على الجواز هو الحكم بجواز التكرار على كراهة . ولكنك عرفت أن الأمر بالعكس والطائفة الدالة على الجواز ضعيفة السند ومعه لا يمكن الحكم بالجواز . بل الأمر كذلك حتى لو بنينا على أن الطائفة المانعة ضعيفة أيضا وذلك لأن المشروعية على خلاف القاعدة وتحتاج إلى دليل حيث إن العبادات توقيفية فهي محتاجة إلى المجوز . إذن فإن تم اجماع هناك على المشروعية فهو وإلا فلا يجوز التكرار بمقتضى الأخبار والقاعدة . نعم لما كان المشهور هو الجواز لا بأس بالتكرار رجاءا . ( 1 ) كما يستفاد من فعل علي ( ع ) وتكراره الصلاة على سهل ابن حنيف البدري . الصلاة محلها قبل الدفن : ( 2 ) تقدمت هذه المسألة وذكرنا أن الميت إذا دفن من دون صلاة نسيانا واشتباها صلي على قبره ، وزاد " قده " هنا التسوية