إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ( 2 ) .
فلا يجوز التأخير إلى ما بعده . نعم لو دفن قبل الصلاة
عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو
شرح
ما دل على الجواز هو الحكم بجواز التكرار على كراهة .
ولكنك عرفت أن الأمر بالعكس والطائفة الدالة على الجواز ضعيفة
السند ومعه لا يمكن الحكم بالجواز .
بل الأمر كذلك حتى لو بنينا على أن الطائفة المانعة ضعيفة أيضا
وذلك لأن المشروعية على خلاف القاعدة وتحتاج إلى دليل حيث إن
العبادات توقيفية فهي محتاجة إلى المجوز .
إذن فإن تم اجماع هناك على المشروعية فهو وإلا فلا يجوز التكرار
بمقتضى الأخبار والقاعدة .
نعم لما كان المشهور هو الجواز لا بأس بالتكرار رجاءا .
( 1 ) كما يستفاد من فعل علي ( ع ) وتكراره الصلاة على سهل
ابن حنيف البدري .
الصلاة محلها قبل الدفن :
( 2 ) تقدمت هذه المسألة وذكرنا أن الميت إذا دفن من دون
صلاة نسيانا واشتباها صلي على قبره ، وزاد " قده " هنا التسوية