تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة ( 1 ) بل وأزيد أيضا ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غير فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
شرح
في وجوب الصلاة على قبره بين العصيان والنسيان . وهو ممنوع لاشتراط وقوع الدفن بعد الصلاة فالدفن عمدا قبلها كلا دفن وهو دفن غير مشروع فلا بد معه من النبش والصلاة عليه ثم الدفن . ولا ينافي ذلك حرمة النبش لأنها ثبتت بالاجماع وتختص بما إذا كان الدفن مشروعا وإلا فلو دفن من غير غسل لا اشكال في جواز النبش لتغسيله ثم دفنه . كما أنه زاد قوله : ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لما قدمناه من أنه إذا انكشف بعد الدفن أن الميت كان مقلوبا لا تجب الصلاة عليه ثانيا للموثقة المتقدمة ( 1 ) ( 1 ) ذكره بعضهم . وعن بعض : ثلاثة أيام ، إلا أن شيئا من ذلك لا دليل عليه بل المدار على صدق الصلاة على الميت فإذا كان الجسد باقيا ولم يكن متلاشيا وجبت الصلاة عليه ، وإذا تلاشى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 139 | السيد الخوئي