لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة
بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره
وإن كان بعد يوم وليلة ( 1 ) بل وأزيد أيضا ، إلا أن
يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ
يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو
غير فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
شرح
في وجوب الصلاة على قبره بين العصيان والنسيان .
وهو ممنوع لاشتراط وقوع الدفن بعد الصلاة فالدفن عمدا قبلها
كلا دفن وهو دفن غير مشروع فلا بد معه من النبش والصلاة عليه
ثم الدفن .
ولا ينافي ذلك حرمة النبش لأنها ثبتت بالاجماع وتختص بما إذا
كان الدفن مشروعا وإلا فلو دفن من غير غسل لا اشكال في جواز
النبش لتغسيله ثم دفنه .
كما أنه زاد قوله : ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لما
قدمناه من أنه إذا انكشف بعد الدفن أن الميت كان مقلوبا لا تجب
الصلاة عليه ثانيا للموثقة المتقدمة ( 1 )
( 1 ) ذكره بعضهم . وعن بعض : ثلاثة أيام ، إلا أن شيئا من
ذلك لا دليل عليه بل المدار على صدق الصلاة على الميت فإذا كان
الجسد باقيا ولم يكن متلاشيا وجبت الصلاة عليه ، وإذا تلاشى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .