( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت ( 1 )
سواء اتحد المصلي أو تعدد ، لكنه مكروه .
شرح
وهي أيضا ضعيفة السند بموسى بن عيسى الذي لم يوثق وبمحمد
ابن ميسر الضعيف أو المردد بين الثقة والضعيف .
إذن لا يجوز تأخير انزال الجنازة عن الخشبة لأنه هتك للمؤمن
وهو حرام وإنما يجوز بمقدار دلالة الدليل هو صلبه والغرض منه
الموت فإذا تحقق الغرض وجب انزاله والصلاة عليه ودفنه .
إعادة الصلاة على الميت :
( 1 ) الأخبار الواردة في جواز تكرار الصلاة على قسمين :
القسم الأول : هو حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله أو الوصي ( ع )
وأنه صلى على حمزة سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة ( 1 ) - أي
أربع عشرة صلاة - وكبر أمير المؤمنين ( ع ) على سهل بن حنيف
وكان بدريا خمسا وعشرين تكبيرة ( 2 ) - أي خمس صلوات - .
ولا يمكن الاستدلال بها على جواز تكرار الصلاة في غير موردها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .