تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ( 1 ) :
نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه اتيانها وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها .
شرح
إذا صلى على الميت معتقدا صحتها : ( 1 ) قد يرى الآخر بطلان تلك الصلاة على الميت الصادرة من المصلي بالعلم الوجداني ولا اشكال حينئذ في وجوبها عليه ثانيا لعلمه بالتكليف وعدم سقوطه عن ذمته بعمل المصلي . وقد يرى بطلانها باجتهاد أو تقليد - كما لو صلى عليها وتكلم المصلي في أثناءها لاعتقاده عدم كون التكلم مبطلا لها ، والآخر يعتقد كونه مبطلا لها باجتهاد أو تقليد فهل يجوز له الاجتزاء بتلك الصلاة ؟ وهذه المسألة وإن عنونت في المقام إلا أنها سارية في كل واجب كفائي يأتي به الفاعل صحيحا في نظره وهو باطل عند الآخر بحسب اجتهاده أو تقليده . وكذلك الحال في غير الواجب كما لو طهر المسجد بماء قليل ملاقي النجس باعتقاد أن القليل كالكثير لا ينفعل بالملاقاة أو أنه غسل الميت بذاك الماء أو ذبح ذبيحة بآلة غير حديدية كالصفر والنحاس باعتقاد أن الحديد لا خصوصية له مع أن الآخر يرى نجاسة القليل