تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( مسألة 12 ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ( 1 ) . بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة . وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزئ عن القادر ، فيجب عليه الاتيان بها قائما .
( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ( 2 ) وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة ( 3 ) وإن كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة ( 4 ) وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا لها . ( مسألة 14 ) : إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها
شرح
الشرائط المعتبرة في الواجب لا تكون صلاة العاجز مجزءة . وأيضا الاعتقاد والتخيل لا يوجبان الاجزاء فمع وجود من يتمكن من الصلاة التامة لا يمكن الاكتفاء بصلاة الفرد العاجز كما هو ظاهر . ( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه فلا حاجة إلى إعادته . ( 2 ) للاستصحاب ، أو بنى على وجوبها لقاعدة الاشتغال . ( 3 ) لأصالة الصحة الجارية عليها السيرة القطعية المستمرة . ( 4 ) كما يأتي إن شاء الله .