( مسألة 12 ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا
باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده
فالظاهر وجوب الإعادة ( 1 ) . بل وكذا إذا لم يكن
موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة .
وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا
فإنها لا تجزئ عن القادر ، فيجب عليه الاتيان بها قائما .
( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا
بنى على عدمها ( 2 ) وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها
حمل على الصحة ( 3 ) وإن كان من صلى عليه فاسقا نعم
لو علم بفسادها وجب الإعادة ( 4 ) وإن كان المصلي معتقدا
للصحة وقاطعا لها .
( مسألة 14 ) : إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها
شرح
الشرائط المعتبرة في الواجب لا تكون صلاة العاجز مجزءة .
وأيضا الاعتقاد والتخيل لا يوجبان الاجزاء فمع وجود من يتمكن
من الصلاة التامة لا يمكن الاكتفاء بصلاة الفرد العاجز كما هو ظاهر .
( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه فلا حاجة إلى إعادته .
( 2 ) للاستصحاب ، أو بنى على وجوبها لقاعدة الاشتغال .
( 3 ) لأصالة الصحة الجارية عليها السيرة القطعية المستمرة .
( 4 ) كما يأتي إن شاء الله .