تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( التاسع ) : أن يكون قائما ( 1 ) .
شرح
اعتبار القيام في المصلي : ( 1 ) وهذا الشرط متسالم عليه بينهم أيضا ، وتدل عليه الصحيحة المتقدمة ( 1 ) الدالة على أنه يقوم قبال المنكب الأيمن أو الأيسر فيستفاد منها اعتبار القيام في الصلاة على الميت . ثم إن هذا الشرط كسابقه يختصان بحال التمكن لأنه القدر المتيقن من التسالم ولم تدلنا الأخبار إلا على اعتباره فيمن يتمكن منهما ، وعليه فلو صلى على ميت قاعدا أو إلى غير القبلة لعجز ثم تجددت له القدرة على الصلاة قائما أو مستقبلا ، أو وجد شخص يتمكن من الشرطين أو أنه كان هناك شخصان أحدهما متمكن من القيام والاستقبال دون الآخر فلو صلى العاجز فصلاته جائزة أو لا ؟ وعلى تقدير صحتها هل تجزي عن الصلاة التامة أو لا تجزي ؟ وهذان فرعان يتعرض لهما الماتن في الفروع الآتية إلا أنا نتعرض لهما في المقام . أما إذا كان هناك شخصان أحدهما عاجز عن القيام والاستقبال والآخر متمكن منهما فالصحيح عدم جوازها للفاقد لأن التكليف إنما يترتب على الطبيعي الجامع بين الأفراد لا على خصوص العاجز
هامش
( 1 ) في الأمر الثامن .