شرح
وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات
وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة . نعم فيما سيأتي يجب
عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . وأما إذا قلد من يقول بطهارة
شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال
السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ . وأما
نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا
في الحلية والحرمة ، فإذ أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد
- مثلا - فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن
باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل . وأما إذا كان الحيوان
المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا .
( مسألة 54 ) الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو
إعطاء خمس أو زكاة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل
لا تقليد نفسه ( 2 ) إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصي في مثل ما لو
كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون وفق فتوى مجتهد
الميت .
على الاجزاء فلا نعيد .