تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجتهاد والتقليد — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة . نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . وأما إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ . وأما نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحلية والحرمة ، فإذ أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد - مثلا - فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل . وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا . ( مسألة 54 ) الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه ( 2 ) إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون وفق فتوى مجتهد الميت . على الاجزاء فلا نعيد .

الوكيل في عمل عن الغير

: ( 1 ) المكلف إذا أراد تفريغ ذمة الغير عما اشتغلت به من التكاليف أو الوكيل في اجراء عقد أو ايقاع ونحوهما فهل يعتبر أن يراعي وظيفة نفسه الثابتة بالتقليد أو الاجتهاد ، أو أن الواجب أن يراعي وظيفة الغير ؟ يختلف حكم المسألة باختلاف الموارد ، فإن تفريغ ذمة الغير قد يصدر من المتبرع ، وأخرى من الولي ، وثالثة من
كتاب الاجتهاد والتقليد — صفحة 382 | السيد الخوئي