تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجتهاد والتقليد — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
( مسألة 39 ) إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء ( 1 ) إلى أن يتبين الحال ( 2 ) . ( مسألة 40 ) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره ( 3 ) فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو .
شرح
لأن المكلف لا يتمكن فيها من الاحتياط فلا يمكن أن يؤمر به ، وإنما يجب عليه العمل بإحداهما ، بمعنى أن وظيفته هو الامتثال الاحتمالي وقتئذ فإذا ظن بأعلمية أحدهما دار أمره بين الامتثال الظني والاحتمالي ولا شبهة في أن الامتثال الظني مقدم على الاحتمالي . وبهذا ظهر أن ما أفاده الماتن من التخيير عند عدم التمكن من الاحتياط إنما يتم إذا لم يظن أعلمية أحدهما ، وأما معه فلا مجال للتخيير بل المتعين هو الأخذ بفتوى من يظن أعلميته . ( 1 ) للاستصحاب . ( 2 ) ولا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية . العلم باتيان العبادات من غير تقليد والشك في مقدارها ( 3 ) أو أتى بأعماله عن التقليد غير الصحيح وجرى عليه برهة من الزمان فهل تجب إعادة أعماله السابقة أو لا ؟ للمسألة صور : " الأولى " : ما إذا انكشفت مخالفة ما أتى به للواقع . " الثانية " : ما إذا انكشفت مطابقة ما أتى به للواقع . " الثالثة " : ما لو لم ينكشف له الخلاف ولا الوفاق .
كتاب الاجتهاد والتقليد — صفحة 319 | السيد الخوئي